الحقوق والإجراءات
التأمين التكميلي التعاضدي هو نظام للتأمين عن بعض المخاطر التي قد تصيب الإنسان، ينظمه الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بمثابة النظام الأساسي للتعاون المتبادل. وتقوم بتدبيره التعاضدية العامة للبريد والمواصلات. يتم تمويل هذا القطاع بواسطة اشتراكات المنخرطين فقط، وتقوم التعاضدية في إطاره لفائدة المنخرط وذوي حقوقه بالتعويض عن جزء من تكاليف العلاج، وكذا الحوادث (غير حوادث الشغل).
وطبقا للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الإجبارية تقوم التعاضدية بتدبير كل أو بعض المهام الموكولة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفقًا لشروط الاتفاقية متعددة السنوات المبرم مع الصندوق في هذا الصدد.
المستفيدون
يعتبر من ضمن المستفيدين من خدمات التعاضدية العامة للبريد والمواصلات:
أ- الأعضاء المشاركين حسبما تم تحديدهم في القانون الأساسي شرط أدائهم لواجب انخراطهم.
ب- أفراد عائلات الأعضاء المشاركين حسبما تم تحديدهم بمقتضى المادة 5 و المادة 36 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ويعتبر أعضاء مشاركين الأشخاص المشار إليهم أدناه والذين يؤدون واجب انخراطهم للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع التعاضدي والذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها النظام الداخلي للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات:
أ- المستخدمون المنتمون:
– السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والمواصلات
– اتصالات المغرب
– بريد المغرب
– البريد بنك
– الوكالة الوطنية للتقنيين في مجال الاتصالات
– المستخدمون أجراء التعاضدية العامة للبريد والمواصلات.
ب- المستخدمون المشار إليهم أعلاه العاملين خارج المملكة في بلاد لا يمكنهم فيها الاستفادة من نظام مماثل للخدمات الاجتماعية
ت- المستخدمون المشار إليهم أعلاه المتقاعدون أو المستفيدون من دخل معاشي يقطنون داخل المغرب أو خارجه. ويشترط في الحالة الأخيرة أن لا يكونوا مستفيدين من خدمات مماثلة في إطار نظام للضمان الاجتماعي أو الاحتياط الاجتماعي.
ج- أرامل المستخدمين المشار إليهم أعلاه المستفيدات من معاش تحويلي، القاطنات بالمغرب أو خارجه شريطة, بالنسبة للحالة الأخيرة , أن لا يستفدن من خدمات مماثلة في إطار نظام للضمان الاجتماعي أو الاحتياط الاجتماعي.
د- يتامى الأب والأم للمستخدمين المشار إليهم أعلاه والمستفيدين من معاش تحويلي أو معاش للعجز.
ويمكن أن تضاف فئات أخرى بحكم القانون غير الفئات أعلاه كأشخاص منخرطين مشاركين.
الاشتراك
للانخراط في التعاضدية والاستفادة من خدمات القطاع التعاضدي،المنصوص عليها في المادة 44 من النظم الأساسية يلتزم العضو المساهم بالأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات الشهرية عن طريق الأداء المباشر أو عن طريق الاقتطاع مباشرة من الراتب أو من المعاش. و تحدد نسبة الاشتراكات كما يلي:
- بالنسبة للتغطية التكميلية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
– بالنسبة للعضو المساهم النشيط: 1.20% من مجموع الراتب الشهري المحتسب على أساسه الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أن لا يتعدى سقف الاشتراك الواجب أداؤه أو اقتطاعه مبلغ مائة (100) درهم شهريا؛
وفي حالة ما إذا كان العضو المساهم في وضعية توقف عن العمل أو كان ملحقا لدى مشغل آخر لمدة معينة، ورغب في مواصلة انخراطه في التعاضدية، تعتبر فترات التوقف عن العمل أو الإلحاق مؤدى عنها. ويلزم العضو المساهم بتسويتها بأداء واجب الاشتراك عنها كما هو محدد أعلاه بالنسبة للعضو المساهم النشيط؛
– بالنسبة للعضو المساهم المستفيد من المعاش: (المتقاعد بسبب حد السن القانوني، المستفيد من التقاعد النسبي، المستفيد من معاش العجز، الأرامل و الأيتام ): 1.20% من المعاش الشهري المحتسب على أساسه الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أن لا يتعدى سقف الاشتراك الواجب أداؤه أو اقتطاعه مبلغ مائة (100) درهم شهريا.
- بالنسبة لتغطية أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفاة:
– تحدد نسبة ووعاء الاشتراك المتعلق بهذه الأخطار بموجب النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير الصندوق المستقل الخاص بكل واحد منها تطبيقا للفصلين 34 و 35 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.57.187 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 ( 12 نوفمبر1963).
– يتضمن واجب الاشتراك بالنسبة للقطاع التعاضدي أيضا الاشتراكات الخاصة المرصودة للهيئات العليا كالاتحادات،تحدد الأنظمة الداخلية لهذه الهيئات نسبة وشروط هذه الاشتراكات.
– تعتبر الخدمات المتعلقة بالتغطية التكميلية، وبالصناديق المستقلة و عند الاقتضاء بكل المشاريع الاجتماعية التي يمكن إحداثها وتدبيرها في إطار القوانين الجاري بها العمل وحدة غير قابلة للتجزؤ لا من حيث أداء الاشتراكات ولا من حيث الاستفادة.
التعويضات
تقدم التعاضدية تعويضا إضافيا عن تكاليف العلاج (عن تعويض التأمين الإجباري الأساسي عن المرض) بنسبة 16% بالنسبة للأدوية و20% بالنسبة للعلاجات الأخرى على أساس التعريفة المرجعية المعمول بها.
التوقف عن أداء الاشتراكات
في حالة التوقف عن أداء الاشتراكات لأي سبب، تتوقـف الاستفادة من خدمات هذا النظام. وتبقى تسوية الوضعية رهينة بأداء الاشتراكات المستحقة.
الانخراط
إذا كنتم من بين المستفيدين وبعد أداء واجب الاشتراك٬ يتوجب عليكم مُبَاشَرة إجراءات التسجيل لدى التعاضدية العامة للبريد والمواصلات للحصول على بطاقة الانخراط التي تخول لكم الحق في الاستفادة من الخدمات المقدمة في إطار نظام التغطية الصحية الإجبارية والتأمين التكميلي التعاضدي وذلك بالإدلاء بالوثائق التالية ׃
- استمارة المعلومات معبأة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف المشغل (الإدارة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة الترابية) أو صندوق التقاعد بالنسبة لأصحاب المعاش،
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،
- صورة شمسية،
- نموذج شيك ملغى من طرف المعني بالأمر أو شهادة بيان الهوية البنكية أصلي،
يتم إيداع أو إرسال وثائق التسجيل بالمصالح المركزية أو الفروع الجهوية للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات.
الزواج والطلاق
يمكن لزوجة المنخرط أو زوج المنخرطة الاستفادة من خدمات التعاضدية العامة للبريد والمواصلات إن توفرت الشروط القانونية لذلك، وبعد أن يتم تسجيله كفرد من ذوي الحقوق، وألا تكون (يكون) مستفيدة من تأمين إجباري أساسي عن المرض مماثل.
التصريح بالزوج/ة
- نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن
- نسخة من عقد الزواج
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للزوجة أو الزوجات
التصريح بالطلاق
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرط
- نسخة من عقد الطلاق
التصريح بالأبناء
أبناء المنخرط الشرعيون والمتكفل بهم والبالغون من العمر 21 سنة على الأكثر، مع تمديد السن إلى 26 سنة بالنسبة للطلبة غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا في مؤسسات التعليم القطاع العام أو الخاص.
الأبناء المعاقون جسديا أو ذهنيا مدى الحياة شريطة إثبات أن وضعيتهم الصحية لا تسمح لهم بمزاولة أي نشاط مدر للدخل بصفة نهائية و دائمة.
التصريح:
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرط
- عقد الازدياد بالنسبة للابن أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إن كانت متوفرة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للابن الذي يفوق 21 سنة
- نسخة من شهادة متابعة الدراسات العليا بالقطاعين العام أو الخاص يتم تجديدها سنويا إلى غاية بلوغه 26 سنة، ويتم الإعفاء من الإدلاء بها كلما توفرت للصندوق إمكانية الحصول عليها من الجهات المختصة.
يمكن استثناء لحديث الولادة الاستفادة من الخدمات الطبية شريطة الإدلاء بشهادة الازدياد في انتظار تزويد التعاضدية بعقد الازدياد داخل أجل لا يتعدى 30 يوما.
التصريح بطفل متكفل به (الكفالة)
- نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن
- عقد الكفالة
- نسخة من عقد ازدياد الطفل أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إن توفرت.
التصريح بالأبناء في وضعية إعاقة
طلب مواصلة الاستفادة من الخدمات
إلى حدود 21 سنة، لا يقوم المنخرط بأي تصريح بوضعية إعاقة أبنائه، إذ يستفيد هؤلاء من نفس سلة العلاجات ونفس نسب التغطية ونفس التعريفة الوطنية المرجعية المطبقة على كل المنخرطين وذوي حقوقهم. وإذا كان الابن المعني يتابع دراسته بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، فإن المنخرط غير ملزم بالتصريح بوضعية إعاقة ابنه إلى غاية 26 سنة (في هذه الحالة يجب الإدلاء سنويا بشهادة التقييد في إحدى مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني ويجب التصريح بوضعية الإعاقة بعد التوقف عن الدراسة أو بلوغ 26 سنة).
أما الأبناء الذين يبلغون السن القانوني (21 سنة أو 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا)، فيجب التصريح بوضعية إعاقتهم لمواصلة الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام دون تحديد للسن. ويضم هذا التصريح الوثائق التالية :
- استمارة طلب مواصلة الاستفادة من الخدمات معبأة وموقعة من طرف المنخرط
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرط ومن بطاقة تعريفه الوطنية.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للابن المستفيد.
- وفي حالة إذا كان الإبن المعاق تحت كفالة وصي، فيجب الإدلاء بنسخة من شهادة الوصاية ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للوصي وصورة له،
وفي حالة إذا كان الإبن المعاق تحت كفالة منخرطة، فيجب الإدلاء بشهادة الكفالة ونسخة من - البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأب ونسخة من ورقة الطلاق (في حالة الطلاق).
- تقرير طبي مفصل صادر عن طبيب اختصاصي ويحمل رقمه الاستدلالي الوطني INPE ويحدد نوعية الإعاقة (جسدية أم عقلية) ويشهد من خلاله بأن الابن في وضعية إعاقة دائمة ولن يمكنه ممارسة أي عمل مأجور
- نسخة من النتائج السريرية وشبه السريرية حول الإعاقة تحمل إسم المستفيد وهوية الطبيب ورمزه الاستدلالي الوطني وختمه وتاريخ إجراء هذه الفحوصات.
يخضع أبناء المنخرط في وضعية إعاقة للفحص الطبي المباشر بقرار من المراقبة الطبية إذا اعتبرته إجراء ضروريا. بعد ذلك، يمكن للصندوق القيام بمراقبة طبية عينية لحالة الابن في وضعية إعاقة للتأكد من استمرار توفره على شروط الاستفادة من خدمات الصندوق دون تحديد للسن وفقا للقوانين المعمول بها.
هام :
كجزء من سياسة تبسيط الإجراءات التي يتبناها الصندوق، يقدم أبناء المنخرطين من ذوي الإعاقة الذين يبلغون 21 عامًا (أو 26 عامًا لمن يتابعون تعليمًا عاليًا) طلب مواصلة الاستفادة من الخدمات مدى الحياة مرة واحدة فقط. ويمكن للصندوق الاتصال بهم بشكل دوري لإجراء فحص طبي لمتابعة حالتهم.
التصريح بالأيتام المتوفرين على معاش
يستمر أيتام المنخرط أو المنخرطة في الاستفادة من الخدمات في حالة استفادتهم من معاش التعويض. فإذا كان الابن اليتيم راشدا، فيجب الإدلاء بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرط
- شهادة الوفاة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للإبن اليتيم
- صورة شمسية للابن
- نموذج من شيك الابن او شهادة بيان الهوية البنكية
إذا كان الإبن اليتيم قاصرا، فيجب على الوصي الإدلاء بالوثائق التالية :
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرط المتوفي
- شهادة الوفاة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للوصي
- صورة شمسية للوصي
- نموذج من شيك أو شهادة بيان الهوية البنكية للوصي
- عقد الوصاية
عند بلوغ اليتيم القاصر السن القانوني يتعين عليه تحيين وضعيته، وتقتصر الاستفادة من الخدمات على الابن القاصر دون الوصي.
تصريح المنخرطة بذوي حقوقها
التصريح بالزوج
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرطة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للزوج
- نسخة من عقد الزواج
- شهادة عدم أداء الضريبة تجدد سنويا
- شهادة عدم التقييد في البتانتا patente أو شهادة عدم التقييد في السجل التجاري تجدد سنويا.
التصريح بالأولاد (الكفالة)
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرطة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمنخرطة
- نسخة من عقد الازدياد لكل ابن أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إن توفرت
- شهادة التكفل العائلي Attestation de prise en charge familiale إذا كان الزوج غير مصرح به من ذوي حقوق المنخرطة
إذا كان سن الإبن يفوق 21 سنة، فيجب الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمعني بالأمر ونسخة من شهادة متابعة الدراسات العليا بالقطاعين العام أو الخاص (يجب تقديم هذه الشهادة كل سنة إلى غاية بلوغ الابن (ة) 26 سنة)
التصريح بالطلاق
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرطة
- نـسخة من عقد الطلاق.
التصريح بالأبناء في حالة الطلاق (الحضانة)
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرطة
- نسخة من عقد الطلاق
- شهادة الحضانة الموكلة إلى الأم في حالة عدم تدوينها في عقد الطلاق
- نسخة من عقد الازدياد أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إن توفرت
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للابن الذي يفوق 21 سنة
- نسخة من شهادة متابعة الدراسات العليا بالقطاعين العام أو الخاص يتم تجديدها سنويا إلى غاية بلوغه 26 سنة، ويتم الإعفاء من الإدلاء بها كلما توفرت للتعاضدية إمكانية الحصول عليها من الجهات المختصة.
هام:
- لا يؤدي التصريح بالزوجة أو الزوج أو الأبناء إلى تغيير بطاقة التسجيل التي تبقى سارية المفعول.
- في حالة الطلاق، تستمر زوجة المنخرط المطلقة أو زوج المنخرطة المسجلين كذوي حقوقهم في الاستفادة من الخدمات لمدة سنة شريطة ألا يستفيدا خلال هذه الفترة من أي نظام آخر للتغطية الصحية الأساسية.
الترمل
في حالة وفاة المنخرط أو المنخرطة، تستمر الزوجة أو الزوج في الاستفادة من الخدمات إذا حصلت على معاش التعويض Pension de réversion. وإذا لم تحصل على هذا المعاش، فإنها تستمر في الاستفادة من خدمات التغطية الصحية لمدة 24 شهرا كاملة (نفس القاعدة تطبق على زوج المنخرطة).
وبالنسبة للحاصلين على معاش التعويض، فينبغي الإدلاء بالوثائق التالية :
- نسخة من بطاقة تسجيل المنخرط المتوفى
- شهادة الوفاة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأرمل أو الأرملة
- صورة شمسية
- نموذج شيك ملغى من طرف المعني بالأمر أو شهادة بيان الهوية البنكية أصلية
لا تتغير وضعية الأبناء جراء هذا الترمل إذ يستمرون في الاستفادة من الخدمات.
التصريح باليتيم القاصر
1-نسخة من بطاقة التسجيل،
2-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية للوصي،
3-نسخة من عقد الوصاية،
4-صورتان شمسيتان للوصي.
التقاعد / المغادرة الطوعية/ الاستيداع
التقاعد
متقاعدو المؤسسات والقطاعات المشغلة لمنخرطي التعاضدية العامة للبريد والمواصلات الحاصلون على معاش لدى CMR أو RCAR
- المستفيدون من المغادرة الطوعية
- المستفيدون من المعاش الاستثنائي
- المستفيدون من معاش لدى صندوق تقاعد داخلي
الإعفاء من تحيين الوضعية
لقد تم إعفاء كافة منخرطي التعاضدية العامة للبريد والمواصلات من طلبات تجديد الانخراط عند الإحالة على التقاعد، وذلك منذ فاتح مارس 2012، وتبقى بطاقة انخراطهم سارية المفعول حتى بعد أن يحالوا على التقاعد.
المغادرة الطوعية
- نـسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من بطاقة التسجيل
- نسخة من قرار المغادرة الطوعية
- شهادة تبرر الحصول على معاش لدى بلوغ المؤمن سن التقاعد القانوني (حسب نظام التقاعد الذي ينتمي اليه)
- آخر ورقة أجر أو بيان التزام.
الاستيداع
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من بطاقة التسجيل.
- نسخة من قرار الاستيداع
- نسخة من قرار استئناف العمل (في حالة انتهاء فترة الاستيداع)
- آخر ورقة أجر أو بيان التزام.
تغيير العنوان والحساب البنكي
عند تغيير العنوان أو الحساب البنكي يرجى الإدلاء بالوثائق التالية في أقرب وقت.
1- نسخة من بطاقة التسجيل.
2- نموذج شيك Spécimen chèque.
3- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية.
4- العنوان الجديد للمنخرط.