منح الوفاة
تقوم التعاضدية بأعمال الاحتياط الاجتماعي وفقا لمقتضيات الفصلين 34 و35 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)، حيث تصرف منحة عند وفاة المنخرط أو أحد ذوي حقوقه.
الاشتراك
صادق الجمع العام العادي المنعقد بالرباط يوم 12 ماي 2012 على ﺍلنظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير الصندوق المستقل لمنحة الوفاة. وهو صندوق خاص يدبر بشكل مستقل ماليا. وبصدور القرار المشترك لوزير التشغيل والمالية رقم 2173.13 القاضي بالمصادقة على النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير الصندوق المستقل لمنحة الوفاة بتاريخ 4 يوليوز 2013 ، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 6183 بتاريخ 2 شتنبر 2013، أصبح قابلا للتفعيل قانونيا.
ولا تتعدى نسبة الاشتراك في الصندوق معا 0,50 % من الراتب الشهري، بحيث لا يتجاوز سقف الاشتراك 100,00 درهم أيا كان معاش المنخرط.
التعويض
يضمن الاشتراك في الصندوق للمنخرط وذوي حقوقه الاستفادة من منحة عند الوفاة بقيمة إجمالية تبلغ 20.000 درهم.
6.000 درهم عند وفاة الزوج/ الزوجة،
3.000 درهم عن وفاة أحد الأبناء،
20.000 درهم عند وفاة المنخرط (تصرف لذوي الحقوق)
شروط الاستفادة
تحق الاستفادة من منحة الوفاة، بمجرد الانخراط في الصندوق المستقل لمنحة الوفاة.
وقد تم تفعيل الاشتراك في الصندوق ابتداء من شهر يناير 2014، وتم الشروع في صرف المنح لفائدة المنخرطين في الصندوق فقط ابتداء من شهر يناير 2015.
الإجراءات
منحة وفاة المنخرط
في حالة وفاة العضو النشيط أو المستفيد من المعاش المتوفر على الشروط ، يمنح أفراد عائلته المستفيدون من خدمات القطاع التعاضدي(الأولاد و الأطفال المتكفل بهم والزوج (ة) و كذا، عند الاقتضاء،الزوج (ة)غير المستفيد من الخدمات المذكورة،منحة قدرها عشرون ألف (20.000) درهم،توزع عليهم حسب الحصص المحددة، بعد أداء الاشتراكات غير المسددة.
وفي حالة عدم وجود أي مستفيد يحتفظ الصندوق بالمنحة.
للاستفادة من منحة الوفاة عند وفاة المنخرط ، يشترط في المستفيدين إثبات صفاتهم والإدلاء بالوثائق التالية :
-
- رسم وفاة العضو؛
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل، لرسم الكفالة بالنسبة للأطفال المتكفل؛
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل، لرسم الإراثة؛
- بطاقة انخراط الهالك بالتعاضدية؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لكل من الأرمل (ة) و الأولاد و الأطفال المتكفل بهم البالغين أكثر من 16 سنة، مصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة من حكم المحكمة القاضي بتعيين مقدم على طفل أو ولد قاصر أو معاق متكفل به في حالة وفاة الأبوين.
توزع منحة وفاة العضو كما يلي :
في حالة وجود أولاد و/أو أطفال متكفل بهم :
- الثلث للزوج (ة) أو الزوجات ( غير المشمولين بواقعة الطلاق).توزع المنحة بين الزوجات بالتساوي في حالة تعددهن؛
- الثلثان للأولاد و/أو الأطفال المتكفل بهم، وتوزع عليهم المنحة بالتساوي عند تعددهم؛
في حالة عدم وجود أولاد و/أو أطفال متكفل بهم تصرف المنحة بكاملها للزوج (ة) أو الزوجات (غير المشمولين بواقعة الطلاق).وفي حالة تعدد الزوجات توزع المنحة عليهن بالتساوي.
في حالة عدم وجود الزوج (ة)تصرف المنحة بكاملها للأولاد و/أو للأطفال المتكفل، ويوزع المبلغ بينهم بالتساوي في حالة تعددهم.
د-وفي حالة عدم وجود أي مستفيد يحتفظ الصندوق بالمنحة.
منحة وفاة زوج/ة المنخرط/ة
في حالة وفاة الزوج يمنح للعضو المساهم تعويضا قدره ستة ألاف (6000) درهما؛ ولا يمكن الاستفادة من هذه المنحة إلا مرة واحدة. ويلزم المنخرط بالإدلاء بالوثائق التالية:
- رسم الوفاة؛
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد الزواج.
منحة وفاة طفل تحت الكفالة
في حالة وفاة طفـل تحت الكفالة يمنح للعضو المساهم تعويضا قدره ثلاثة آلاف (3000) درهم. ولا يمكن الاستفادة من هذه المنحة إلا مرة واحدة. ويلزم المنخرط بالإدلاء بالوثائق التالية:
- نسخة من رسم الوفاة
- شهادة تثبت تقاضي المنخرط للتعويضات العائلية على الطفل الهالك.
التوقف عن أداء الاشتراكات
في حالة التوقف عن أداء الاشتراكات لأي سبب، تتوقـف الاستفادة من خدمات هذا الصندوق. وتبقى تسوية الوضعية رهينة بأداء الاشتراكات المستحقة.